السيد أحمد الموسوي الروضاتي
417
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا قال يا طالق أنت طالق ثلاثا إنشاء اللّه وقع الطلاق بقوله يا طالق إذا نوى ذلك وهكذا إذا قال أنت طالق ثلاثا يا طالق إن شاء اللّه طلقت واحدة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 252 : كتاب النذر : إذا قال : يا طالق أنت طالق ثلاثا إنشاء اللّه وقع الطلاق بقوله يا طالق عندنا إذا نوى ذلك ، وعندهم بلا نية ، وعاد الاستثناء إلى قوله أنت طالق ثلاثا ، وهكذا لو قال أنت طالق ثلاثا يا طالق إن شاء اللّه طلقت واحدة عندنا ، وعندهم عاد الاستثناء إلى قوله أنت طالق ثلاثا ، وقال بعضهم إن قدم قوله يا طالق فكما مضى ، وإن أخر قوله يا طالق عاد الاستثناء إليهما . والأول أقوى ، لان قوله يا طالق اسم ، وأنت طالق إيقاع فوجب أن يعود الاستثناء إلى الإيقاع لا إلى الأسماء كما لو قدم الاسم فقال يا طالق أنت طالق ثلاثا إنشاء اللّه . * إذا قال أنت طالق وإن دخلت الدار فالقول قوله - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 253 ، 254 : كتاب النذر : إذا قال أنت طالق وإن دخلت الدار ، فهذا إيقاع في الحال لا يحتمل سواه يوجب حمله عليه ، لأنه أوقع الطلاق دخلت الدار أو لم تدخل ، فلا يتعلق بذكر الدار حكم فان قال أردت الشرط والجزاء قبل منه فيما بينه وبين اللّه ، ولم يقبل في الحكم عند المخالف . وعندنا أن القول قوله مثل المسائل الأول ولا يمين عليه إلا أن تكون التطليقة ثالثة ، فيجب عليه حينئذ اليمين أنه ما أراد الإيقاع في الحال . وإنما قلنا ذلك لأنه لو قال أردت الشرط لكان لا حكم له فتبقى على الزوجية وظاهره الإيقاع ، ولا يمكننا أن نقول ما نقوله في الثانية والأولة لأنه إذا أنكر الإيقاع كان عندنا رجعة قبلنا قوله فيه بغير يمين ، وقد بطلت ههنا الرجعة . * إذا علق يمينه بالعتق أو بالطلاق لم ينعقد أصلا - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 254 ، 255 : كتاب النذر : قد مضى الكلام في مسائل الأيمان ونذكر هيهنا تفصيلا يشتمل على بيان ما مضى منها . وجملته إذا علق يمينه باسم . . . وإن كانت بالعتق أو بالطلاق لم ينعقد عندنا أصلا وعندهم يقبل فيما بينه وبين اللّه دون الحكم ، لأنه يدعي خلاف الظاهر .